الشيخ محمد باقر الإيرواني
46
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
بأسرها : حذف كلمة بأسرها أولى ، فإنها موهمة ، والمقصود أن الأجزاء بأجمعها من دون ملاحظة شرط الاجتماع هي أجزاء . وكون الأجزاء الخارجية . . . : هذا ما أشرنا إليه بلسان إن قلت قلت . لا ينافي ذلك : أي لا ينافي ما قلنا من أخذ الجزء كالركوع بنحو لا بشرط . لا بالإضافة إلى المركب : أي لا بالإضافة إلى الفرق بين الجزء والمركب . فافهم : لعلّه إشارة إلى ردّ ما أفاده من أن الكلية تحصل عند كون اللحاظ على نحو بشرط شيء . ووجه الردّ : أن الكلية لا تحصل بمجرد اللحاظ المذكور ما لم توجد وحدة جامعة . خلاصة البحث : البحث في مقدمة الواجب ينبغي أن يكون عن الملازمة لا عن الوجوب وإلّا كان فقهيا لا أصوليا . والبحث أيضا يلزم أن يكون عن الملازمة ثبوتا لا عن الدلالة عليها إثباتا . وقسّمت المقدمة إلى داخلية وخارجية ، وأشكل على الأولى بأنه لا اثنينية فيها ، وأجيب بأن المغايرة الاعتبارية كافية . وأشكل بأن ملاحظة الجزء بنحو لا بشرط ينافي ما ذكر في الأجزاء الخارجية من أنها ملحوظة بنحو بشرط لا . وأجيب بوجود الاختلاف من ناحية الملحوظ .